للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث جابر، أخرجه مسلم (٩٤٣) وفيه: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».

• وقال النووي في «المجموع» (٥/ ١٨٨): تكفين الميت فرض على الكفاية.

٢ - يُستحب في صفة الكفن البياضُ، كالمُحْرِم ولحديث عَائِشَةَ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» أخرجه البخاري (١٢٦٤) ومسلم (٩٤١).

وحديث ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه أبو داود رقم (٣٨٧٨) وفي سنده عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، يُحَسَّن إسناده ما لم يُستنكر عليه.

٣ - سبق في تكفين مصعب أن الثوب يُجْزئ في الكفن عند عدم القدرة، لكن عند اليَسَار فخَيْر الهَدْي هَدْيمحمد ؛ فقد كُفِّن في ثلاثة أثواب.

• أما كفن المرأة، فقد دَرَج العلماء على خمس لفائف.

ومستنده حديث ضعيف، أخرجه أبو داود (٣١٥٧) وغيره، من طريق ابن إسحاق، حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ : أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ الْحِقَاءَ (١)، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ» قَالَتْ:


(١) قوله: (الْحِقَاءَ) ضبط بكسر الحاء، وهي لغة في الحقوق والمراد الإزار. كما في «حاشية السندي على مسند أحمد» (٢٥/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>