وحديث ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه أبو داود رقم (٣٨٧٨) وفي سنده عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، يُحَسَّن إسناده ما لم يُستنكر عليه.
٣ - سبق في تكفين مصعب ﵁ أن الثوب يُجْزئ في الكفن عند عدم القدرة، لكن عند اليَسَار فخَيْر الهَدْي هَدْيمحمد ﷺ؛ فقد كُفِّن في ثلاثة أثواب.
• أما كفن المرأة، فقد دَرَج العلماء على خمس لفائف.