للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ، مَعَهُ كَفَنُهَا، يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» ونوح بن حكيم مجهول.

وردت آثار صحيحة عن ابن سيرين والشَّعبي والحسن، أن المرأة تُكَفَّن في خمسة أثواب: في درع وخمار وحقو ولفافتين» هذا لفظ الحسن. واقتَصَر ابن سيرين على خمسة أثواب أو ثلاثة.

• وقال السرخسي في «المبسوط» (٢/ ١٢٩): وتُكَفَّن المرأة في خمسة أثواب. وقال ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٥٨): وأَحَبَّ مالك في الكفن خمسة أثواب.

• وقال النووي في «المجموع» (٥/ ٢٠٥): واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يُستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب، وأن الرجل يُكفَّن في ثلاثة، ولا يُستحب الزيادة. وقال المَرداوي في «الإنصاف» (٢/ ٥١٣): وتُكَفَّن المرأة في خمسة أثواب.

• الخلاصة: أفاده الباحث/ أحمد بن عيد، بتاريخ الخميس (٢٠) ربيع الآخَر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٥/ ١١/ ٢٠٢١ م) مع شيخنا، حَفِظهما الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>