وردت آثار صحيحة عن ابن سيرين والشَّعبي والحسن، أن المرأة تُكَفَّن في خمسة أثواب: في درع وخمار وحقو ولفافتين» هذا لفظ الحسن. واقتَصَر ابن سيرين على خمسة أثواب أو ثلاثة.
• وقال السرخسي في «المبسوط»(٢/ ١٢٩): وتُكَفَّن المرأة في خمسة أثواب. وقال ابن أبي زيد في «النوادر»(١/ ٥٥٨): وأَحَبَّ مالك في الكفن خمسة أثواب.
• وقال النووي في «المجموع»(٥/ ٢٠٥): واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يُستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب، وأن الرجل يُكفَّن في ثلاثة، ولا يُستحب الزيادة. وقال المَرداوي في «الإنصاف»(٢/ ٥١٣): وتُكَفَّن المرأة في خمسة أثواب.
• الخلاصة: أفاده الباحث/ أحمد بن عيد، بتاريخ الخميس (٢٠) ربيع الآخَر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٥/ ١١/ ٢٠٢١ م) مع شيخنا، حَفِظهما الله.