للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الطلاق]

كم طلقة للأَمَة؟

قال تعالى عمومًا: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وردت أخبار ضعيفة في أن طلاق الأَمَة مرتان:

١ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» (١).

وفي سنده مُظاهِر بن أسلم المدني، متفق على ضعفه، وبضاعته هذا الخبر. قال أبو عاصم النبيل: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مُظاهِر.

٢ - قال ابن ماجه في «سُننه» (٢٠٧٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».


(١) أخرجه الترمذي وغيره، وفي سنده مظاهر بن أسلم، ضعيف.
قال الترمذي في «سُننه» (٣/ ٤٨٠): وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>