للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كم مدة سفر المرأة الذي يُشترَط فيه المَحرمية؟

١ - أَخْرَجَ مسلم في «صحيحه» رقم (١٣٣٩): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».

تابع مالكًا جماعة، منهم ابن أبي ذئب كما عند البخاري (١٠٣٨) ومسلم.

وخالف كيسانَ والدَ سعيد أبو صالح والدُ سهيل من رواية ابنه سُهيل عنه فقال: (ثلاثًا) بدل «يوم وليلة» أخرجه مسلم رقم (١٣٣٩): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ- يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ- حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا».

والخلاصة: أن رواية (يوم وليلة) أرجح للخلاف في حال سُهيل. وأما شيخنا فانتهى مع الباحث أحمد الصاوي، بتاريخ (١٧) ذي القعدة (١٤٤٤ هـ) الموافق (٦/ ٦/ ٢٠٢٣ م) إلى مراجعة الباحث بعض إخوانه.


(١) وفي بعض الروايات خارج «الصحيحين» بإسقاط كيسان والد سعيد، كما عند أحمد (٩٧٤١) وابن ماجه (٢٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>