[اجتهاد ابن مسعود ﵁ في تقييد القصر بالحج أو الجهاد]
• قال ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٨٣٦٧): حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود العوفي، بتاريخ (٢٣) ربيع الآخر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٨/ ١١/ ٢٠٢١ م): إلى صحة إسناده.
مع الاختلاف الدائر في تسمية شيخ عمارة بن يزيد: فتارة: عبد الرحمن بن يزيد، وهو النَّخَعي، وهو ثقة. وتارة: الأسود بن يزيد، وهو ثقة كذلك. وكلاهما سَمِع ابن مسعود. وثالثة: القاسم بن عبد الرحمن، ولم يَسمع من ابن مسعود ﵁، لكن ذِكْره خطأ لأن الأثبات في الأعمش ذكروا عبد الرحمن بن يزيد.
ولابن مسعود مجموعة من المفاريد ينبغي أن تُخَرَّج في كتاب، منها التطبيق والمُعوِّذات وأشياء في القراءات.