للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إقامة الحدود في المسجد]

• ورد خبر ضعيف أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٤٠١) - حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ.

وإسماعيل بن مسلم ضعيف وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف عند الأكثر كذلك كما أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٨١٨٦).

وعمل بهذا الحديث الجمهور - الأحناف كما في «المبسوط» (٧/ ١٨٨) و «المدونة» (٤/ ١٣) وفيها: قلنا لمالك أفيضرب القاضي في المسجد؟ قال: أما الأسواط اليسيرة مثل الأدب فلا بأس وأما الحدود وما أشبهها فلا.

و «الأم» (٧/ ١٧٢) و «المغني» (١٢/ ٥١١) ومن تعليله في المنع: … ولأن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة، وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى، ولا نأمن أن يحدث من المحدود حدث فينجسه ويؤذيه، وقد أمر الله تعالى بتطهيره، فقال ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.

أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ بتاريخ ٢٨ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٣/ ١١/ ٢٠٢١ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>