للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخروج من الجنازة

بتسليمتين أو تسليمة

اختُلف فيها على قولين:

الأول: تسليمتان. وبه قالت الأحناف كما في «المبسوط» (١/ ٤٢٤) لمحمد بن الحسن. وهو المعتمد عند الشافعية كما في «روضة الطالبين» (٢/ ١٢٧) قياسًا على الصلاة وأثر ابن مسعود، وسنده ضعيف.

الثاني: تسليمة واحدة. وبه قالت المالكية كما في «المدونة» (١/ ٢٦٣) والحنابلة كما في «كشاف القناع» (٢/ ١١٦) وصح الأثر بذلك عن ابن عمر (١) وابن عباس (٢) وواثلة بن الأسقع، وورد عن علي وأبي هريرة بسند ضعيف.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (١٧) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى أن رأي الشافعية قوي.


(١) أنه كان إذا صلى على الجنازة رَفَع يديه فكَبَّر، فإذا فرغ سَلَّم على يمينه واحدة. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٤٥٠) وغيره.
(٢) أنه كان يُسلِّم على الجنازة تسليمة. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>