للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق المعلق]

• ذهب جمهور العلماء (١) إلى إيقاع الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط الذي علق عليه خلافا للظاهرية كما في «المحلى» (٩/ ٤٧٦ - ٤٧٩) (٢).

بينما فصّل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٧٤).

• ومستند الجمهور:

١ - عموم الوفاء بالعهود ومنه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

٢ - المسلمون عند شروطهم.

٣ - الإجماع السابق.

٤ - وورد عن ابن عمر (٣) وابن مسعود (٤) في اعتباره طلاقًا.

وسبق مستند الظاهرية في أنه لا اعتبار به وأما ابن تيمية وابن القيم فعندهما للمعلق صورتان:


(١) بل نقل الإجماع الكاساني في «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٠) وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٤٩٦).
(٢) واليمن بالطلاق لا يلزم ولا يمين إلا كما أمر الله .... إلخ
(٣) علقه البخاري (٧/ ٤٥) وبم يوصله الحافظ في «التغليق».
(٤) منقطع؛ بين إبراهيم وابن مسعود . أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>