للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العدل بين الزوجات]

• قال الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (١١٤١) و «علله الكبير» (٢٨٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ» (١).

وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

• وقال في «العلل الكبير» (ص: ١٦٥) عقبه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ … فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «شِقُّهُ مَائِلٌ».

• قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ هَمَّامٍ أَشْبَهُ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافَظٌ.

• وقال الشيخ مُقبِل في «أحاديث مُعَلة ظاهرها الصحة» (ص: ٤٠٧): بل يُعتبَر شاذًّا، وقد خالف همامٌ هشامًا (٢) وسعيدًا، وكل واحد منهما أثبت منه في قتادة، والله أعلم.


(١) أخرجه أحمد (٧٩٣٦)، وأبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (٧٢٢) من طرق عن همام، به.
(٢) كما في «سُنن الترمذي» (١١٤١) معلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>