للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب اللعان]

هل الزوجة التي زنت - عياذًا بالله - أو المُلاعِنة

تأخذ صداقها كاملًا؟

• ورد في الباب خبران:

الأول: في شأن الزانية:

• قال عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بُصْرَةُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا» (١).


(١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٧٠٤، ١٠٧٠٥): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ.
ثم اختَلف الرواة عن عبد الرزاق خارج «المُصنَّف» على شيئين:
الأول: قالوا: (ابن جُريج عن صفوان) بدل (حُدِّثْتُ). وعلى كلٍّ، فابن جُريج مُدلِّس، وقد ظهر تدليسه في هذا الخبر.
الثاني: الاختلاف في اسم الصحابي:
فقال محمد بن أبي السَّرِيّ العسقلاني، كما عند أبي داود (٢١٣١)، والحاكم (٢٧٤٦): رجل من أصحاب النبي .
وقال محمود بن غيلان، كما عند الحاكم (٦٥١٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٤٣): بَصْرة بن أبي بَصْرة الغِفَاري س.
وقال الحسن بن علي الحُلْواني ومَخْلَد بن خالد، كما عند أبي داود (٢١٣١): رجل من الأنصار يقال له: (بَصْرة) كما هنا.
قال الدارقطني في «سُننه» (٤/ ٣٦٨): حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ - هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ.
وقال البيهقي: هذا الحديث أخذه ابن جُريج عن إبراهيم بن أبي يحيى.
وخالف صفوانَ بن سليم:
١ - سعيد بن زيد.
٢ - عطاء الخُراساني.
٣ - يزيد بن نُعَيْم.
ثلاثتهم عن ابن المُسيِّب مرسلًا. أخرجه أبو داود (٢١٣١) وقال: أرسلوه كلهم. وقال البيهقي: هذا حديث مرسل.
إلا في وجه من طريق يزيد بن نُعَيْم الأسلمي قال: عن بَصْرة بن أَكْثَم. أخرجه الحاكم (٢٧٤٧).
قال أبو حاتم كما في «علل الحديث» (١/ ٤١٨): هذا حدِيثٌ مُرسلٌ لَيْسَ بِمُتّصِلٍ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، لَا يُجَاوِزُهُ مَرْفُوعًا.
وما رواه ابن جُريج، عن صفوان بن سُليم، عن ابن المُسيِّب، عن نضرة بن أكثم: ليس هو مِنْ حديث صفوان بن سُليم. ويُحتمل أن يكون مِنْ حديث ابن جُريج، عن إبراهِيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سُليم؛ لأن ابن جُريج يُدلِّس عن ابن أبي يحيى، عن صفوان بن سُليم غيرَ شيء، وهو لا يُحتمل أن يكون منه.
وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٧/ ٢٥٥): وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا مِنَ الْحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>