للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل ثَبَت لفظ: «الاستسعاء» في الحديث (١)؟

اختُلف على قتادة في ذكر شيخه على أربعة أوجه (٢)، أصحها ما اتَّفَق عليه البخاري رقم (٢٥٢٧) (٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ: شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».

وتابع يزيدَ عبدُ الله كما عند البخاري رقم (٢٤٩٢).

وتابعهما جمعٌ، منهم يزيد بن زُريع كما عند البخاري، وعيسى بن يونس ومحمد بن بشير وعلي بن مُسهِر وإسماعيل بن إبراهيم، أربعتهم عند مسلم (١٥٠٣).


(١) أما معنى الاستسعاء في هذا الحديث، فالذي عليه جمهور القائلين بجواز الاستسعاء: أن العبد يُكلَّف الاكتسابَ والطلبَ حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخَر، فإذا دفعها إليه عَتَقَ. وقال بعضهم: هو أن يَخدم سيدَه الذي لم يعتق بقدر ما له من الرق. فتتفق الأحاديث على هذا. كما في «العدة شرح العمدة» لأبي الحسن العطار (٣/ ١٧٤١).
(٢) ومنها: قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة بذكر الاستسعاء تارة، وأخرى بدونه.
ومنها: قتادة عن أبي المليح تارة عن أبيه أن رجلًا. وأخرى مرسلًا.
ورَجَّح الإمام أحمد الإرسال من هذا الوجه.
(٣) ومسلم كما سيأتي في المتابعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>