للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين على المُدعَى عليه في الأموال والحدود

قال البخاري في «صحيحه» رقم (٢٦٦٨): حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».

وتابع أبا نعيم جمعٌ: محمد بن بشر كما عند مسلم (١٧١١)، وابن مهدي ويزيد بن هارون وخلاد بن يحيى ومحمد بن يوسف الفريابي.

وخالفهم الثوري من رواية محمد بن يوسف الفريابي، بلفظ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٠/ ٤٢٧) رقم (٢١٢٠٣): قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ.

وهو غريب بهذا الإسناد.

والخلاصة: وافق شيخنا على ما انتهى إليه الباحث محمود السجاعي، بتاريخ (٢٢) ذي القعدة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١١/ ٦/ ٢٠٢٣ م) وهو شذوذ لفظ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وصحة اللفظ المتفق عليه. وكَتَب: زعم أن الذي في البخاري ومسلم لفظ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» فقط. وزعم أن لفظة «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» شاذة من طريق ابن عباس. اه.


(١) وتابع نافعًا ابنُ جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>