للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الأيمان]

[أنواع اليمين]

• أنواع الأيمان منها المبرورة ومنها اللغو ومنها الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الذنب وكفارتها بالتوبة ورد المظالم ثم فعل الحسنات (١)

وورد أثر في أنواعها؛ لكنه ضعيف أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٤٣٢٨) - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، نا عَبْثَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ: وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَفْعَلُ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ فَلَا يَفْعَلُ، وَأَمَّا الْيَمِينَانِ اللَّذَانِ لَا يُكَفَّرَانِ: فَالرَّجُلُ


(١) قال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ١٧٢ (: قال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة، وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف، وممن قال بهذا القول مالك، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة، أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس.
وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر، وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] الآية، توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>