للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التيمم لكل صلاة]

• ذهب الجمهور إلى التيمم لكل صلاة؛ لعموم الأدلة في دخول الوقت.

ولحديث جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ. وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (١).

• وورد عن ابن عباس أنه قال: من السُّنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة.

أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠) وغيره. وفي سنده الحَسَن بن عمارة، متروك.

• وورد عن عمرو بن العاص: نُحْدِث لكل صلاة تيممًا.

أخرجه عبد الرزاق (٨٣٣) وبه علتان: قتادة عن عمرو بن العاص مرسل. ورواية مَعْمَر عن قتادة مُتكلَّم فيها.

• وعن علي : يتيمم لكل صلاة.

أخرجه ابن أبي شيبة، وعِلته الحارث الأعور، ضعيف.


(١) أخرجه البخاري (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>