للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا أقسم شخص على غيره أن يفعل كذا فلم يفعل هل يلزم الحالف بكفارة؟]

اختلف في ذلك على قولين:

• الأول: لا كفارة ولا إثم عليه. وبه قال ابن حزم واختاره ابن تيمية وهو الذي تعضده الأدلة:

١ - في طلب الصديق من النبي تأويل الرؤي قال : «لا تقسم».

أخرجه البخاري (٧٠٤٦)، ومسلم (٤٢١).

٢ - وفي قصة أيوب : «فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقٍّ». أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧/ ١٥٨) وسبقت صحة إسناده في «سلسلة الفوائد».

٣ - «لا نذر ولا يمين، فيما لا يملك ابن آدم» طلب شيخنا تحرير صحته من الباحث: نصر بن حسن شحاته الكردي في مسألته هذه بتاريخ (١٢) ربيع الآخر (١٤٤٤) موافق (٦/ ١١/ ٢٠٢٢ م): واختار هذا الرأي لأنه مدعم بالدليل.

• القول الثاني: يلزم بكفارة وإليه ذهب الجمهور ومستندهم:

١ - حديث: «فإنما الحنث على الذي يحنث صاحبه» وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>