للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل المطلقة المبتوتة لها نفقة وسكنى، أو لا؟]

• أولًا - لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثًا، أو أقل منهن، حتى تضع حملها (١).

وقال ابن قُدامة (٢): إذا كانت المبتوتة حاملًا، وجب لها السكنى، رواية واحدة. ولا نَعْلم بين أهل العلم خلافًا فيه.

• ثانيًا - المطلقة المبتوتة الحائل - أي: ليست بذات حمل - ففيها ثلاثة أقوال (٣):


(١) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٦٨).
(٢) «المغني» (١١/ ٣٠٠).
(٣) الاستدلالات للمسألة:
١ - قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] قوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال كثير من العلماء، منهم ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أَنْفَق عليها حتى تضع حملها. قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملًا أو حائلًا.
وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تَطُول مدته غالبًا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يُتوهَّم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.
واختَلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>