للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ورد في الباب حديث (١) عدد من أصحاب النبي في شأن ليلى بنت العجماء.

فاستفيد منه أنها كانت علقت أيًا كان التعليق جعلوا كفارة التعليق كفارة يمين.

٣ - وأيضا الذي حضرني في هذا الباب أن رب العزة قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾، لم يقل أنتن طوالق بل قال: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]، فرد الأمر إلى من بيده عقدة النكاح.

• الخلاصة: فلهذا أجنح إلى أن الطلاق المعلق لا يقع إنما يكفر صاحبه كفارة يمين، وإن كان الأكثرون من العلماء على غير ذلك.

ومن العلماء من فصل في شأن النية قال إن كانت نيته التطليق وقع، وإن كانت نيته التهديد أو الزجر يكفر كفارة يمين ولا يقع، والله أعلم.

وأما التعليق إذا علق على شيء سيقع حتما، مثل أنت طالق إذا حضت، أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق إذا دخل رمضان، ما علمت فيه اختلافا أنه يقع، لأنه يعتبر بمثابة المنجز إلى أجل (٢).


(١) بل أثر.
(٢) وانظر «فتاوى مهمة لنساء الأمة» (٢/ ٢٠٩ - ٢١٤) ط مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>