١ - قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٩٦١٣) - حَدَّثنا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ إِنْسَانًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَذَلِكَ قَتِيلُ اللهِ، لَا يُودَى أَبَدًا. وتابع ابن عيينة معمر أخرجه عبد الرزاق (١٧٩١٩).
وتابع عبيد السائب بن يزيد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(٢٨٣٧٠).
قال النووي في «شرح مسلم»(٢/ ١٦٥): وهو يتحدث عن من قتل دون ماله فهو شهيد: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم.
أفاده الباحث/ محمود بن ربيع الأسيوطي بتاريخ ٢٩ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٤/ ١١/ ٢٠٢١ م: وذكر شيخنا قصة سارة ودخولها على الجبار وأن الخليل ﵀ قام يصلى. فهذا في مواجهة دولة.