ونَقَل الإجماع ابن عبد البر كذلك، لكن الإجماع مُنتقَد؛ لأن ثَم خلافًا في المذهب المالكي؛ لأن ابن حبيب جَوَّز، وابن المَوَّاز مَنَع.
وكذلك الخلاف عند الشافعية، وقال النووي: الأصح والأشهر المنع. وعلة المنع أن التمليك شرط، وعلة المُجَوِّز أن النبي ﷺ قال:«مَنْ تَرَك دَينًا فعليَّ … » ولم يُفَصِّل.
أفاده الباحث/ سيد البدوي بتاريخ (١٠) رمضان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٢٢/ ٤/ ٢٠٢١ م).
• قال الشيخ صالح الفوزان في فتاويه (٢/ ٤٥٩): أما قضاؤه من الزكاة فمحل خلاف بين أهل العلم؛ لأن الله ﷾ بين مصارف الزكاة للأصناف