للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء دَين الميت من الزكاة

• لم يقف الباحث فيها على مرفوع أو موقوف.

• قال أبو عُبيد في «الأموال» رقم (١٩٨١): إِنَّمَا افْتَرَقَ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ غَارِمًا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي أَدَانَهُ قَدْ تَحَوَّلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ الْوَارِثُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ وَفَاءٌ بِدَيْنِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ الصَّدَقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَلَيْسَ عَلَى وَارِثِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِغَارِمٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ادَّانَ هَذَا الدَّيْنَ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ أَنْ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ. وَأَمَّا الْحَيُّ فَإِنَّهُ يُعْطَاهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

ونَقَل الإجماع ابن عبد البر كذلك، لكن الإجماع مُنتقَد؛ لأن ثَم خلافًا في المذهب المالكي؛ لأن ابن حبيب جَوَّز، وابن المَوَّاز مَنَع.

وكذلك الخلاف عند الشافعية، وقال النووي: الأصح والأشهر المنع. وعلة المنع أن التمليك شرط، وعلة المُجَوِّز أن النبي قال: «مَنْ تَرَك دَينًا فعليَّ … » ولم يُفَصِّل.

أفاده الباحث/ سيد البدوي بتاريخ (١٠) رمضان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (٢٢/ ٤/ ٢٠٢١ م).

• قال الشيخ صالح الفوزان في فتاويه (٢/ ٤٥٩): أما قضاؤه من الزكاة فمحل خلاف بين أهل العلم؛ لأن الله بين مصارف الزكاة للأصناف

<<  <  ج: ص:  >  >>