للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاصة: أن ظاهر إسناده الصحة. وقال شيخنا للباحث/ عمرو الجزائري بتاريخ (١٦) ربيع الأول (١٤٣٨ هـ) الموافق (١٥/ ١٢/ ٢٠١٦ م): احكم على الرجال، وبَيِّن الخلاف. ا هـ.

• قال أبو عبيد في «الأموال» (٢/ ٢٧٨): وَالْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ، أَوْ مَاءٍ مِنَ الْمِيَاهِ، أَحَقُّ بِصَدَقَتِهِمْ، مَا دَامَ فِيهِمْ مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ صَدَقَتِهَا، حَتَّى يَرْجِعَ السَّاعِي وَلَا شَيْءَ مَعَهُ مِنْهَا. بِذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ مُفَسَّرَةً.

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٣٩): هل يجوز نقل الزكاة لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي أو غيرها؟

• فيه قولان لأهل العلم.

قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف.

ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة أنكر عمر فقال: ما بعثتك جابيا. فقال: ما وجدت آخذا. فعند الشافعي وأحمد: لا تنقل وعند مالك يجوز نقلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>