للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منتهى الأعذار ثلاث]

• قال موسى للخضر: ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ [الكهف: ٧٦]

وقال تعالى في باب الأنكحة وإنهاء المعاشرات الزوجية: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

والاستئذان ثلاث فعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ س، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ ذَلِكَ (١).


(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣).
هناك رواية مرجوحة أن الذي قام هو أبي بن كعب وفيها أيضًا: «فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله » أخرجها مسلم رقم (٢١٥٤) وغيره من طرق عن طلحة بن يحيى، وتابعه حميد بن هلال العدوي وغيره عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - عامر - قال الدارقطني في «علله»: وطلحة بن يحيى من الثقات ممن روى عن أبي بردة، وحديث أبي سعيد هو المحفوظ. ا هـ أفاده الباحث محمد بن حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>