للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب السَّلَم

ارتفاع الأسعار وتغير قيمة العملة، هل يُعَد جائحة؟

هذه المسألة لها صور:

الصورة الأولى: في الديون وأنها تُرَدّ بمثل النقود أو العملة التي أسلفت بها، مثل ألف جنيه، تُرَد ألف جنيه وإن طال الزمن وقَلَّت القيمة أو ارتفعت.

مستند ذلك الإجماع فيما نقله ابن المنذر، قال ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٤٣٤): ويجب رد المثل في المكيل والموزون، لا نعلم فيه خلافًا. قال ابن المنذر: أَجْمَع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن مَنْ أَسْلَف سلفًا، مما يجوز أن يسلف، فرَدَّ عليه مثله، أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك.

وفي «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٤/ ١٤٣): أن الإمام الإسبيجابي ذَكَر في شرح الطحاوي: وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد، ولكن غلت قيمتها أو رخصت، فعليه مثل ما قبض من العدد.

ثم بعد نقله الإجماع نَقَل مخالفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن

قال أبو الحسن الكرخي: لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها. قال بشر: وقال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك أصنافها. وقال محمد: عليه قيمتها إذا كسدت في آخِر وقت نفاقها قبل أن تكسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>