للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صيام النصف من شعبان]

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا» (١).

• أقوال العلماء:

• قال الطحاوي (٢): فلما أباح رسول الله في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر، دل ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي لعبد الله بن عمرو. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،

• وقال ابن عبد البر (٣): قال يحيى بن مَعِين: كانوا يتقون حديث العلاء بن عبد الرحمن، وقد رُوي عن النبي أنه صام شعبان كله، وهذه حجة لهم، ومن


(١) منكر: أخرجه أبو داود (٢٣٣٩)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (٩١١٩) وغيرهم، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
واستنكره أبو زُرْعَة وابن مَعِين والإمام أحمد على العلاء.
وقال النَّسَائي: لا نَعْلَم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن.
والأحاديث المُعارِضة له أصح وأثبت، كحديث: «كَانَ يصوم شعبان إلا قليلًا». أخرجه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦). و «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ» أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(٢) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨٧).
(٣) في «الاستذكار» (١٠/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>