للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأكل من حافتي الإناء أو القصعة]

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٣٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُوا فِي الْقَصْعَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا».

تابع الثوري جمهور الرواة - أبو الأحوص وابن جريج وعمر بن عبيد ومحمد بن فضيل وجرير وغيرهم على هذا اللفظ.

وتابعهم شعبة في رواية الجماعة عنه على اللفظ السابق - وهم ابن مهدي وسعيد بن عامر وآدم بن إياس وخالد وعلي -.

وخالفهم مسلم بن إبراهيم وفي لفظه: «وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا» أخرجه أبو داود رقم (٣٧٧٢) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا» (١).


(١) ورواه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف فأوقفه أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٦٠٥٤) - حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيد، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا وُضِعَتِ القَصْعَةُ، فَكُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا، وَذَرُوا ذِرْوَتَهَا، فَإِنَّ فِي ذِرْوَتَهَا الْبَرَكَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>