للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسلمون عند شروطهم]

١ - أخرج البخاري رقم (٢٢٠٤)، ومسلم رقم (١٥٤٣) من حديث ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١)، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

وثَمّ رواية شاذة خارج الصحيحين عند أحمد والنَّسَائي، فيها: «فِيهَا ثَمَرَةٌ» وفي سياق: «وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ».

أفاده الباحث/ محمد بن جمال الغَنَّامي (٢) (١) ربيع الثاني (١٤٤١ هـ) المُوافِق عام (٢٠١٩ م).

• قال النووي: قد اختَلف العلماء في حُكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تَدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة، من غير تَعَرُّض للثمرة بنفي ولا إثبات؟


(١) أي: لقحت.
(٢) وُلد بقرية منشأة شُبْراطوا.
له من الأعمال التي راجعها شيخنا ولما يُقدِّم لها:
١ - «البيوع المستثناة مما ليس عندك».
٢ - «الشروط في العقود».
٣ - «الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل عند أهل العلم».
٤ - «الخَرَاج بالضمان، وعلاقته ببعض العقود».

<<  <  ج: ص:  >  >>