للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم النعي في المسجد]

يجوز النعي في المسجد للآتي ذكره من المرفوع:

١ - نعي الثلاثة وهو يخطب وفي رواية وهو على المنبر.

٢ - قد يفهم من قوله: «خرج إلى المصلى» (١) في نعي النجاشي احتمالية أن النعي كان في المسجد.

٣ - ومن الموقوف نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن على المنبر.

٤ - وإعلام أبي هريرة حِلق العلم بموت الميت.

• من أدلة المانعين:

١ - عموم النهي عن النعي في حديثي ابن مسعود وحذيفة وقد سبق ضعفهما.

٢ - كراهية رفع الصوت في المسجد (٢)؛ إن كان يشغل المصلين والمتعبدين.


(١) أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (١٢٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا».
(٢) وقد يفصل المذياع الداخلي ويقتصر على المذياع الخارجي في بعض الدول.

<<  <  ج: ص:  >  >>