تختلف باختلاف الثمرة فإن كان نوعًا واحدًا فإنه يطيف بكل نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبًا أو عنبًا ثم يقدر ما يجيء منها تمرًا.
وان كان أنواعًا خرص كل نوع على حدته لأن الأنواع تختلف.
فمنها: ما يكثر رطبه ويقل ثمره ومنها ما يكون بالعكس وهكذا العنب ولأنه يحتاج الى معرفة قدر كل نوع حتى يخرج عشره فإذا خرص على المالك وعرفه قدر الزكاة خيّره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره وبين حفظها الى وقت الجداد والجفاف فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت بتفريطه فعليه ضمان نصيب الفقراء بالخرص وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف.
والفرق بينهما: أن رب المال وجبت عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي.