للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإجماعات في كتاب الظهار]

• وردت إجماعات في كتاب الظهار منها:

١ - أجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.

٢ - أجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.

٣ - أجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.

٤ - أجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف (١).

٥ - أجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا (٢) عامدًا أنه يبتدئ الصوم (٣).


(١) وفي «لسان العرب» (١/ ١٥٢): اسْتَأْنَفَ الشيءَ وأْتَنَفَه أَخذ أَوّله وابتدأَه وقيل اسْتَقْبَلَه وأَنا آتَنِفُه ائْتِنافاً وهو افْتعِالٌ من أَنْفِ الشيء وفي حديث ابن عمر إنما الأَمْرُ أُنُفٌ أَي يُسْتَأْنَفُ استئنافاً من غير أَنْ يَسْبِقَ به سابِقُ قضاء وتقدير وإنما هو على اخْتِيارِك ودخولك فيه استأْنفت الشيء إذا ابتدأْته وفعلت الشيء آنِفاً أَي في أَول وقت يقرُب مني واسْتَأْنَفَه بوعْد ابتدأَه من غير أَنْ يسأَله.
(٢) لو جامع ليلا هل يستأنف الصيام؟
(٣) «الإجماع» (ص: ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>