للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - اتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم في كيفية الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة ان وطأها لها حلال (١).


(١) «مراتب الإجماع» (ص: ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>