للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة المطلقة]

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٨٠):

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ- وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: " أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا"

قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى».

الراجح عن الليث كمالك، وعُقيل مثلهم، لكن السند إليه ضعيف.

• الخلاصة: كَتَب مع الباحث: سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١١) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٧/ ٩/ ٢٠٢٢ م):

الصواب فيما بدا أن رواية أبي سلمة- وليس فيها السكنى- أصح. ا هـ.

• ثم كَتَب تلخيص البحث مع الباحث: سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١٧) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٣/ ٩/ ٢٠٢٢ م):

رواية فاطمة بنت قيس في السكنى حاصل ما فيها ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>