[نفقة المطلقة]
قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٨٠):
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ- وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: " أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا"
قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى».
الراجح عن الليث كمالك، وعُقيل مثلهم، لكن السند إليه ضعيف.
• الخلاصة: كَتَب مع الباحث: سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١١) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٧/ ٩/ ٢٠٢٢ م):
الصواب فيما بدا أن رواية أبي سلمة- وليس فيها السكنى- أصح. ا هـ.
• ثم كَتَب تلخيص البحث مع الباحث: سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١٧) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٣/ ٩/ ٢٠٢٢ م):
﷽
رواية فاطمة بنت قيس في السكنى حاصل ما فيها ما يلي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute