للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الصلاة في الأرض المغصوبة أو في المسجد الذي بُني عليها

نَقَل النووي الإجماع على حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة فقال في «المجموع» (٣/ ١٦٤): الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال أحمد بن حنبل، والجُبائي وغيره من المعتزلة: باطلة.

وفي «التنبيه على مشكلات الهداية» (٤/ ٢٦٧) لابن أبي العز الحنفي: وفِعل الصلاة في الأرض المغصوبة اشتمل على طاعة وهي الصلاة، وعلى معصية وهي استعمال الأرض المغصوبة، فيثاب على الطاعة ويُعاقَب على المعصية.

وفي «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٥٣): … أَنَّ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ الْخَالِيَةَ مِنَ الْبِنَاءِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا مَا لَمْ يَبْنِهَا الْغَاصِبُ، فَإِذَا بَنَاهَا حَرُمَتِ الصَّلَاةُ فِيهَا. ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الدُّورِ الْمَغْصُوبَةِ لَا تَجُوزُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ صَحَّتْ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَنْعُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ الْمَغْصُوبَةِ بَلْ وَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي الدُّورِ الْمَغْصُوبَةِ.

وفي «المجموع» (٣/ ١٦٣) للنووي: ولا يجوز أن يُصلِّي في أرض مغصوبة؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأَنْ يحرم في الصلاة أَوْلَى. فإن صلى فيها صحت صلاته؛ لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>