وفي «منار السبيل في شرح الدليل»(١/ ٧٧): ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها. وعنه: بلى مع التحريم (١). اختاره الخَلَّال، والفنون وفاقاً. قاله في الفرع. - يعنى وفاقاً للأئمة الثلاثة - لحديث:«جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» وقال أحمد: تُصلَّى الجمعة في موضع الغصب. يعني إذا كان الجامع مغصوبًا وصلى الإمام فيه، فامتنع الناس فاتتهم الجمعة.
أفادها الباحث محمد بن رمضان الشرموخي مع شيخنا، بتاريخ (٤) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٣١/ ٨/ ٢٠٢٢ م).
(١) وقال ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (٢/ ٢٤٨): القول بصحة الصلاة مع الإثم هو الراجح؛ لأن الصلاة لم يُنْهَ عنها في المكان المغصوب، بل نُهي عن الغصب.