إذا رأى المُحتلِم الماء وجب عليه الغُسل
قال الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (٢٧٣١٢)، وابن أبي شيبة في «مُصنَّفه»، رقم (٨٨٠): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ».
وتابع سفيانَ عمارةُ بن راشد، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٥٢).
ورواه عطاءٌ الخُرَاساني عن ابن المُسيِّب، واختُلف عليه، فرواه عنه إسماعيل بن عياش كرواية ابن زيد مسندًا، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٤٠).
ورواه شُعبة بن الحَجَّاج واختُلف عليه، فرواه مسندًا كالسابقَين حَجَّاجٌ وهو ابن المنهال، أخرجه النَّسَائي (١٩٨).
وخالفه الجماعةُ: أبو الوليد الطيالسي، كما في «سُنن الدارمي» (٧٨٩): أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَأَلَتْ خَالَتِي خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ الْسُلَمِيَّةُ ﵂ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ. فأرسلوه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute