للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• والخلاصة:

انتهى شيخنا معي بتاريخ (١٦) ربيع أول (١٤٤٤)، موافق (١١/ ١٠/ ٢٠٢٢ م) بقوله: اكتب رجاله ثقات، وابن سيرين غير مكثر (١) عن ابن عمر، لكنه متابع بسند فيه ضعف، ويعد هذا من مفاريده.

وفي «آداب دخول الحمَّام» لابن كثير (ص: ٣٣) قال:

وَقد حكى غير وَاحِد الْإِجْمَاع على جَوَازه بِشَرْطِهِ (٢).


(١) روى عنه حديثا واحد.
(٢) اخْتلف الْعلمَاء فِي دُخُول الْحمام على أَرْبَعَة أَقْوَال:
القَوْل الأول: أَنه ينْهَى عَنهُ الرِّجَال وَالنِّسَاء.
القَوْل الثَّانِي: يُبَاح للرِّجَال، وَينْهى عَنهُ النِّسَاء.
القَوْل الثَّالِث: يُبَاح للرِّجَال، وَينْهى عَنهُ النِّسَاء، إِلَّا لمريضة أَوْ نفسَاء.
القَوْل الرَّابِع: إِبَاحَته مُطلقًا للرِّجَال وَالنِّسَاء بِشُرُوط.
قاله ابن كثير في «آداب دخول الحمام» (ص: ٢٦)، ثم اختار القول الرابع.
فائدة: في «آداب دخول الحمام» لابن كثير (ص: ٤٣): وَجوز بعض الْعلمَاء لَهُنَّ جمع الْعَصْر إِلَى الظّهْر فِي الْبَيْت لعذر الْحمام، وَهُوَ قَول غَرِيب، وَله حَظّ من الْفِقْه، وَهُوَ شَبيه بقول من ذهب من الْأَصْحَاب إِلَى صِحَة الْجمع فِي الْحَضَر من غير خوف وَلَا مطر، كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>