للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروعية الخطبة (١)

• قال تعالى في مقام تجويز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة وفاة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]

ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد قالت أم سلمة : أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (٣) واستفتاء فاطمة بنت قيس في خطبتها. ونهي المحرم عن الخطبة.


(١) بكسر الخاء وهي التماس النكاح.
(٢) أخرجه مسلم (٩١٨).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>