للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم]

• ذهب الجمهور إلى وجوب الإمساك بطلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وأحاديث عن رسول الله صحيحة وفي الباب ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٠٦٢٩): حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».

وتابع رَوحًا غسان، أخرجه أحمد رقم (٩٤٧٤): حَدَّثَنَا غَسَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، به.

وتابعهما عبد الأعلى بن حماد، أخرجه أبو داود رقم (٢٣٥٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ.

وكذلك رواه غسان، ورَوح، لكن بجعل الواسطة بين حماد، وأبي هريرة عمار بن أبي عمار، أخرجه أحمد رقم (١٠٦٣٠): حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ».

ورواه أحمد (٩٤٦٨) عن غسان عن حماد عن يونس عن الحسن مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>