(٢) في «المَدخل لابن الحاج المالكي» (٢/ ٢٧٢): وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّلَفِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مِحْرَابٌ، وَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي أُحْدِثَتْ لَكِنَّهَا بِدْعَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ إذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ لَا يَعْرِفُونَ الْقِبْلَةَ إِلَّا بِالْمِحْرَابِ، فَصَارَتْ مُتَعَيِّنَةً. لَكِنْ يَكُونُ الْمِحْرَابُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ. (٣) في «المجموع» (٣/ ٢٠١) للنووي: أما المحراب فيجب اعتماده، ولا يجوز معه الاجتهاد، ونَقَل صاحب «الشامل» إجماع المسلمين على هذا. واحْتَجّ له أصحابنا بأن المحاريب لا تُنصَب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسَمْت الكواكب والأدلة، فجرى ذلك مَجرى الخبر.