للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بناء المحراب في قبلة المسجد]

أولًا- المحاريب التي جاء ذكرها في قصص نبي الله داود وابنه سليمان ونبي الله زكريا مع مريم غير المحاريب التي في قبلة المساجد الآن وإنما محمولة على بِناءٍ كغرفة للعزلة والعبادة.

ثانيًا- لم يَثبت فيه خبر مرفوع ولا أثر موقوف. قال إسحاق بن منصور الكوسج قلت لأحمد: تكره المحراب في المسجد؟ قال: ما أعلم فيه حديثا يثبت، ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق به. (١).

ثالثًا- المعنى اللغوي يشمله فقد قال الأَزهريّ في «تاج العروس» (٢/ ٢٥٤): المِحْرَابُ عندَ العَامَّةِ الَّذِي يفهَمُه الناسُ: مَقَامُ الإِمَامِ مِنَ المَسْجِدِ.

رابعًا- اختلف في حكم بنائه في المساجد:

فذهب الجمهور -من الأحناف والمالكية (٢) والشافعية (٣) والأصح عند


(١) «مسائل إسحاق» (٢٤٨).
(٢) في «المَدخل لابن الحاج المالكي» (٢/ ٢٧٢): وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّلَفِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مِحْرَابٌ، وَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي أُحْدِثَتْ لَكِنَّهَا بِدْعَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ إذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ لَا يَعْرِفُونَ الْقِبْلَةَ إِلَّا بِالْمِحْرَابِ، فَصَارَتْ مُتَعَيِّنَةً. لَكِنْ يَكُونُ الْمِحْرَابُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ.
(٣) في «المجموع» (٣/ ٢٠١) للنووي:
أما المحراب فيجب اعتماده، ولا يجوز معه الاجتهاد، ونَقَل صاحب «الشامل» إجماع المسلمين على هذا. واحْتَجّ له أصحابنا بأن المحاريب لا تُنصَب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسَمْت الكواكب والأدلة، فجرى ذلك مَجرى الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>