للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجب على الابن المُوسِر إعفاف أبيه

• اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: الوجوب. وهو رواية عند الحنفية، وقول عند المالكية، والمشهور عند الشافعية والحنابلة.

للأدلة العامة، كقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣].

﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥].

• وحديث «أنت ومالك لأبيك» وهو مُعَلّ.

ولِكَوْن هذا من العقوق ودفعًا للعَنَت والمشقة عن أبيه.

الثاني: لا يجب. وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، وقول عند المالكية، وقول مرجوح عند الشافعية والحنابلة.

وتحرير محل النزاع هل الوطء من الضروريات كالأقوات من طعام وشراب، أو من التفكهات والتلذذات كالحلواء والفاكهة؟

ومعلوم أن نفقة الولد الموسر على والديه الفقيرين واجبة بالإجماع.

• قال ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ١٦٧): أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال - واجبة في مال الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>