الأول: التحريم مطلقا وبه قال د محمد بن المختار الشنقيطي في «أحكام الجراحة الطبية»(ص/ ٤٣٢) ود/ صالح بن محمد الفوزان في «الجراحة التجميلية»(ص/ ٦١٢) وغيرهم.
وأشهر مستند لهذا القول حديث:«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم (١٠١).
القول الثاني: الجواز في حالات وقال به مجمع الفقه الإسلامي «القرار رقم ١٧٣» مجلة المجمع (١١/ ١٨)(١) ومستندهم الآثار الواردة عن عمر ﵁ والأحاديث العامة في الستر وإليك آثار عمر ﵁:
(١) يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة، سدا لذريعة الفساد والتدليس، والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.