للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم رتق غشاء البكارة (الرتق العذري)]

• اختلف فيه العلماء على قولين في الجملة:

الأول: التحريم مطلقا وبه قال د محمد بن المختار الشنقيطي في «أحكام الجراحة الطبية» (ص/ ٤٣٢) ود/ صالح بن محمد الفوزان في «الجراحة التجميلية» (ص/ ٦١٢) وغيرهم.

وأشهر مستند لهذا القول حديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم (١٠١).

القول الثاني: الجواز في حالات وقال به مجمع الفقه الإسلامي «القرار رقم ١٧٣» مجلة المجمع (١١/ ١٨) (١) ومستندهم الآثار الواردة عن عمر والأحاديث العامة في الستر وإليك آثار عمر :

١ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلاَّ خَيْرًا، قَالَ: فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ. أخرجه قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١١٤٣١) - عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ به. وسنده صحيح.


(١) يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة، سدا لذريعة الفساد والتدليس، والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>