للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم الدف (١)

سبقت الأخبار في جواز الدف للنساء:

وثبت منها: حديث الرُّبَيِّع بِنْت مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاء عند البخاري (٥١٤٧).


(١) قال ابن تيمية: كان دفهم-أي الصحابة ليس له صلاصل-أي جرس أو قطع حديد- ولهذا تنازع العلماء في دف الصلاصل على قولين.
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٤): قال الإمام يحيى: دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطار، له صوت يطرب لحلاوة نغمته، وهذا الإشكال في تحريمه وتعلق النهي به.
وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا خروق فيه وطوله إلى أربعة أشبار، فهو الذي أراده لأنه المعهود حينئذ.
وقد حكى أبو طالب عن الهادي أنه محرم أيضا إذ هو آلة لهو. وحكى المؤيد بالله عن الهادي أنه يكره فقط وهو الذي في الأحكام.
وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه: بل مباح لقوله : «واضربوا عليه بالدفوف» وهذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة في الباب بل لا يبعد أن يكون ذلك مندوبا؛ ولأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله: «أعلنوا هذا النكاح» الحديث، ويؤيد ذلك ما في حديث المازني المذكور: «أن النبي كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف». قوله: ما كان معكم لهو قال في الفتح في رواية شريك: «فقال: هل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول:
أتيناكم أتيناكم … فحيانا وحياكم
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم … ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم

<<  <  ج: ص:  >  >>