للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ … يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ النَّبِيِّ : «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَأُحِبُّكُنَّ» (١).

وأفاد الباحث: منصور الشرقاوي مع شيخنا بتاريخ (٥) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٤/ ٧/ ٢٠٢٢ م):

• أقوال الفقهاء:

ذهب الجمهور من الأحناف (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى جواز الضرب بالدف للنساء خلافًا لمالك فقال بالكراهة (٥).

وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» (٤/ ٤٣١): فاتفق أهل العلم فيما


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٨٩٩): من طريق هشام بن عمار عن عيسى بن يونس عن عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك.
وتابع عيسى بن يونس سعيد بن يونس أخرجه الطبراني في «الصغير» (٧٨).
وتابع ثمامة ثابت.
أخرجه أبو يعلى (٣٤٠٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١١٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٤٠٨) جوازها مطلقًا.
(٣) «المهذب» (٢/ ٣٢٧) يرون جوازه في العرس والختان دون غيرهما.
(٤) «المغني» (٢٤/ ١٥٧) و «الإنصاف» (١٢/ ٥١) جوزوه في العرس وكرهوه في غير النكاح.
(٥) «المدونة» (٣/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>