(٢) «مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٦٥). (٣) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ٨١): وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير والذهب، وإنما أبيح للرجال منهم اليسير دون الكثير، فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعًا. ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي، وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية. وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي ﷺ: (النساء، أو من يُشبه بهن من المخنثين). وقد أمر النبي ﷺ: "بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت". وقد نص على نفيهم: أحمد، وإسحاق عملًا بهذه السنة الصحيحة.