للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علمت على إجازة الدف وهو الغربال في العرس (١).

• تنبيه: أما ضرب الدف للرجال فلم يقف الباحث على آية أو حديث تجوزه أو تمنع منه ثم نقل عن الجمهور من علماء المالكية والشافعية وابن مفلح والمرداوي من الحنابلة أن الضرب بالدف جائز للرجال والنساء على السواء لكن خصه ابن تيمية (٢) وتلميذه ابن رجب (٣) والعلامة الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز بالنساء وأما ابن عثيمين فيرى أنه لا يوجد دليل يبين أن الدف خاص بالنساء وإن كان الوارد في زمن النبي أنهن اللاتي كن


(١) القيد بالعرس هنا وكذا الحنابلة وزاد الشافعية الختان وأطلقه الأحناف انظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٤٠٨) وأضاف الباحث إسماعيل بن عرفة: أنه مستحب في المذهب الحنبلي للرجال والنساء في ثلاثة أشياء: العرس والختان وقدوم الغائب وما سواها مباح.
(٢) «مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٦٥).
(٣) قال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ٨١): وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير والذهب، وإنما أبيح للرجال منهم اليسير دون الكثير، فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعًا.
ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي، وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية.
وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي : (النساء، أو من يُشبه بهن من المخنثين).
وقد أمر النبي : "بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت".
وقد نص على نفيهم: أحمد، وإسحاق عملًا بهذه السنة الصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>