للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قضاء حج النافلة إذا فسد]

• قال ابن بَطَّال في «شرح البخاري» (٤/ ١١٣): أجمع المسلمون أن المُفْسِد لحجة التطوع وعمرته - أن عليه القضاء، فالقياس على هذا الإجماع يوجب القضاء على مفسد صومه عامدًا.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٣٣٣): فأما الحج من قابل، فيَلزمه بكل حال. لكن إن كانت الحجة التي أفسدها واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو قضاء، كانت الحجة من قابل مجزئة؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء، أجزأه عما يجزئ عنه الأول، لو لم يفسده.

وإن كانت الفاسدة تطوعًا (١) وجب قضاؤها؛ لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجبًا، فإذا أفسده وجب قضاؤه، كالمنذور، ويكون القضاء على الفور.

ولا نَعلم فيه مخالفًا؛ لأن الحج الأصلي واجب على الفور، فهذا أَوْلى لأنه قد تَعَيَّن بالدخول فيه، والواجب بأصل الشرع لم يتعين بذلك.


(١) قال شيخنا: الفاسدة هنا مقيدة بمن فسد حجه بالجماع.
في «المجموع» (٨/ ٣١٩) للنووي: قال أصحابنا: التحلل بالمرض ونحوه إذا صححناه - له حكم التحلل بالإحصار، فإن كان الحج تطوعًا لم يجب قضاؤه، وإن كان واجبًا فحُكْمه ما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>