للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد، ثم ألزمه حجًّا آخَر، فقد أَلْزَمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله .

وقال: فمَن وَطِئ عامدًا كما قلنا، فبَطَل حجه، فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل، لا يجزئ عنه، لكن يُحْرِم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك. وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأَمْره إلى الله تعالى، ولا هَدْي في ذلك ولا شيء إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه الحج والعمرة (١).

• تنبيه: قال النووي: قال أصحابنا فإن أُحْصِر بعد الإفساد وتحلل قبل فوات الوقوف، وأمكنه الإحرام بالقضاء وإدراك الحج في سَنته؛ لزمه ذلك، إذا قلنا: إن القضاء على الفور؛ لأنه أقرب من السَّنة المستقبلة (٢).

الباحث/ أبو أويس الكردي في «مناسك الحج».


(١) «المُحَلَّى» (٧/ ١٩٠).
(٢) «المجموع» (٧/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>