للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الوتر]

[حكم الوتر]

• ذهب جمهور العلماء إلى سنية الوتر بينما خالف أبو حنيفة دون صاحبيه فقال بالوجوب (١). وإليك حديث علي في الوتر وله لفظان:


(١) الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب خلافًا للأحناف فإنهم يفرقون من جهتين:
١ - من ناحية ثبوت النصّ إن كان النصُّ قطعيًّا في القرآن أو متواتر السنة فيكون فرضًا وأما إن كان آحادًا فيكون واجبًا كالوتر عندهم لكن دليله معلّ.
٢ - من ناحية اللغة فقالوا هناك فرق بين الفرض: وهو الحز والتأثير وأما الواجب فهو الساقط ولا يلزم من السقوط التأثير بخلاف الحز والتأثير فلابد له من تأثير.
وأجاب الجمهور بما يلي:
١ - أما من حيث القطعي والظني قالوا بأن زيادة عدد الرواة له أثر في الثبوت وتصديق الحكم ولا أثر له في درجة الحكم إنما درجة الحكم تتوقف على الفعل.
فمثلا: حديث الأعمال بالنيات خبر آحاد باتفاق ويحمل حكمًا عظيمًا.
٢ - وأما من حيث اللغة فجوابه أن اللغة ليست حاكمة على الشرع بل الشرع حاكم عليها ولا يلزم من وجوده له وجوده شرعًا.
٣ - الاختلاف في الأسماء لا يلزم منه اختلاف الذوات فقد
تكون الذات واحدة ولكل اسم معنى مثل أسماء الله، وأسماء رسوله .
٤ - هذا من باب الترادف بين الفرض والواجب.
٥ - الحاكم في الناحية الشرعية هو الدليل فهل هناك أدلة بينت أن الفرض غير الواجب؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>