١ - من ناحية ثبوت النصّ إن كان النصُّ قطعيًّا في القرآن أو متواتر السنة فيكون فرضًا وأما إن كان آحادًا فيكون واجبًا كالوتر عندهم لكن دليله معلّ. ٢ - من ناحية اللغة فقالوا هناك فرق بين الفرض: وهو الحز والتأثير وأما الواجب فهو الساقط ولا يلزم من السقوط التأثير بخلاف الحز والتأثير فلابد له من تأثير. وأجاب الجمهور بما يلي: ١ - أما من حيث القطعي والظني قالوا بأن زيادة عدد الرواة له أثر في الثبوت وتصديق الحكم ولا أثر له في درجة الحكم إنما درجة الحكم تتوقف على الفعل. فمثلا: حديث الأعمال بالنيات خبر آحاد باتفاق ويحمل حكمًا عظيمًا. ٢ - وأما من حيث اللغة فجوابه أن اللغة ليست حاكمة على الشرع بل الشرع حاكم عليها ولا يلزم من وجوده له وجوده شرعًا. ٣ - الاختلاف في الأسماء لا يلزم منه اختلاف الذوات فقد تكون الذات واحدة ولكل اسم معنى مثل أسماء الله، وأسماء رسوله ﷺ. ٤ - هذا من باب الترادف بين الفرض والواجب. ٥ - الحاكم في الناحية الشرعية هو الدليل فهل هناك أدلة بينت أن الفرض غير الواجب؟ =