للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الجواب: لا بل العكس فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه مسلم (١٣٣٧).
وجه الدلالة اطلاق الواجب بمعنى الفرض في قوله: «قَدْ فَرَضَ اللهُ» و «لَوَجَبَتْ».
تنبيه: ينبغي جمع ألفاظ الفرض والواجب في السنة النبوية كغسل الجمعة فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»
ملحوظة: مع العلم أن ابن دقيق والشوكاني والشيخ أحمد شاكر في تحقيق الرسالة يرون أن الواجب لا يحتمل معنى الندب.
وأيضًا مما يستدل به على عدم التفرقة بين الفرض والواجب هذا الخبران:
١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، … » أخرجه البخاري (٦٥٠٢).
٢ - في حديث طلحة بن عبيد الله: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» أخرجه البخاري (٤٦) ومسلم (١١).
ووجه الدلالة في الخبرين: أنه انتقل من الفرض إلى النفل ولو كان ثمَّ واجب بينهما لذكر.
الاستدلال العقلي: أن الأحكام بيننا وبين الصحابة ومن سلف واحدة فمثلا الصحابي إذا سمع الحديث يكون في حقه فرضًا قطعيًا وإذا نقله إلى من بعده يكون واجبًا ظنيًا فالصواب أن الأحكام بيننا وبينهم واحدة.
هل الخلاف بين الفرض والواجب له أثر أو اختلاف لفظي؟
الجواب: نعم له أثر في ثلاثة أشياء:
١ - ثواب فعل الفرض أكثر من فعل الواجب.
٢ - عقاب تارك الفرض أعظم من تارك الواجب.
٣ - منكر الفرض كافر بخلاف الواجب فلا يكفر.
فتبين عندهم أنه ليس خلافا لفظيًا وإن زعمه بعض المعاصرين وانظر د/ عبد الكريم زيدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>