للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الشركة]

[مشاركة أهل الكتاب في التجارة وغيرها]

ورد في تجويزها:

١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: " أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا " (١).

٢ - عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» (٢).

استدل من عموم رهن الدرع على جواز المشاركة.

٣ - وتجويز الزواج من أهل الكتاب نوع من المشاركة.

ومنع الأحناف نوعًا من الشركة: وهي شركة المفاوضة لأن من شرطها التساوي في التصرف انظر «بدائع الصنائع» (٦/ ٦٣). واشترط المالكية: ألا يغيب الكافر في شيء من العمل عن المسلم كما في «مواهب الجليل» (٥/ ١١٨). واشترط الإمام أحمد: أن المسلم هو الذي يلي العمل انظر: «المغني» (٥/ ٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٤٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١٦) ومسلم (١٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>