وقال الشافعي كما في «المهذب»(١/ ٣٤٥): ويكره أن يشارك المسلم الكافر واستدل بحديث منقطع وهو: «نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.
• تنبيه: يمنع ابن عباس من مشاركة أهل الكتاب معلل أنه يرابي أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٩٩٨٠) نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا جَلَّابًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ، وَإِنَّهُ لَيُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ:«لَا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا» قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ:«لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ».
وسمي أبو حمزة في رواية البيهقي بعِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، ولينه أبو زرعه، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. وضعفه أبو داود.