للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي كما في «المهذب» (١/ ٣٤٥): ويكره أن يشارك المسلم الكافر واستدل بحديث منقطع وهو: «نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.

• تنبيه: يمنع ابن عباس من مشاركة أهل الكتاب معلل أنه يرابي أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٩٩٨٠) نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا جَلَّابًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ، وَإِنَّهُ لَيُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ: «لَا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا» قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ».

وسمي أبو حمزة في رواية البيهقي بعِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، ولينه أبو زرعه، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. وضعفه أبو داود.

وهناك أبو حمزة ميمون أنزل من هذا وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>