للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُستحب الإعلام بالأجر دفعًا للنزاع

• قال البيهقي في «السُّنن الكبرى» رقم (١١٦٥١): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ : «لَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ».

• وتابع أبا حنيفة في الأرجح عنه بإسقاط الأسود بن يزيد - حماد بن سلمة، أخرجه أحمد (١١١٧١، ١١٢٧٩) وأبو داود في «المراسيل» (١٨١).

• وتابعهما مَعْمَر والثوري، والأخير في وجه، كما عند عبد الرزاق (١٥٠٢٣) والوجه الآخَر عن الثوري على الوقف، كما عند ابن أبي شيبة (٢١١٠٩) وتابعه شُعبة، كما عند النَّسَائي (٣٨٢١).

• والخلاصة: كل طرق هذا الخبر من طريق إبراهيم النَّخَعي عن أبي سعيد وأبي هريرة أو أحدهما، إلا طريقًا عند البيهقي بإثبات واسطة بين إبراهيم النَّخَعي وأبي سعيد وأبي هريرة، ورَجَّح أبو زُرْعَة الوقف على الرفع.

قوله: «فليعلمه أجره» ظاهر الأمر الوجوب، وقد ذهب الفقهاء إلى خلافه، وسموه الإجارة الفاسدة، وإعلامه قدر أجره فيه طيبة نفسه، وإقناعه، وسد باب التشاجر بعد ذلك؛ كما في التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (١/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>