للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتهاد ابن عمر في كراهة نكاح الكتابيات]

١ - عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَاليَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى! وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ (١).

٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرِهَ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ (٢).

• ووردت النصوص بحِلّ نكاح الكتابيات، قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

• قال ابن قُدامة: ليس بين أهل العلم - بحمد الله - اختلاف في حِلّ حرائر نساء أهل الكتاب (٣).

• وقال ابن عبد البر: قد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٢٨٥).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو عُبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٤٣): حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، عن نافع، به.
(٣) «المغني» (٧/ ١٢٩).
(٤) «الاستذكار» (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>